Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 144

  1. كتاب الإيمان
  2. ٢١ - الطيرة من الشرك

٢١ - الطيرة من الشرك

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في حديث: "أقِرُّوا الطير على مَكِناتها" (١) قال: كان أحدهم -يعني: أهل الجاهلية- يريد الأمر، يثير الطير، يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه، كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي ﷺ: "أقرُّوا الطير" -أي: على مَكِناتها، أي: إنَّها لا تضرُّكم.

"مسائل أبي داود" (١٨٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟

قال: حديث: "أقروا الطير على مكناتها" قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق- أخذ منه، كأنه من الطيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 144 (Shamela #20879, hlm. urut 141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.