Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 135

  1. كتاب الإيمان
  2. ١٩ - الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال

١٩ - الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال -أو أثالة- أسلم، فقال رسول اللَّه ﷺ: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حائِطِ بَنِي فُلانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ" (١).

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (٢).

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ وأنا أريد الإسلام فأسلمت، فأمرني النبي ﷺ أن أغتسل، فاغتسلت بماء وسدر (٣).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا عبد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 135 (Shamela #20879, hlm. urut 132)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.