Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 13, hlm. 322

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب ما جاء في اللباس وأحكامه
  3. ٣١١٠ - لبس المنطقة

وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره أن تكون العمامة تحت الحنك كراهة شديدة.

وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٨٣

٣١١٠ - لبس المنطقة

وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يشدُّ وسطه بحبل ويصلي؟

قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص. وذهب إلى أنه من اليهود. فذكرت له السفر، وأنا نشد ذلك على أوساطناه فرخص فيه قليلًا. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك: فلم يكرهه إنما كره الخيط. وقال: هو أشنع.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٦

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المنطقة والحلية فيها؟

فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم، يقولون هي زي الأعاجم، وكانوا يحتجزون العمائم.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 322 (Shamela #20878, hlm. urut 4976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.