كتاب النذر
٢٨٨٦ - حكم النذر
نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه ﷺ.
"الفروع" ٦/ ٣٩٥، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٦٩
٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه ﷿، ونذرٌ للشيطان؟
قال: فما كان للَّه ﷿ فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (١) وحديث عائشة (٢) ﵂ حديث الزهري وما كان للَّه ﷿ ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (٣)، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.
قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.
"مسائل الكوسج" (١٧٦٠).