Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 585

  1. كتاب النذر
  2. [باب. . .]
  3. ٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به

كتاب النذر

٢٨٨٦ - حكم النذر

نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه ﷺ.

"الفروع" ٦/ ٣٩٥، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٦٩

٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه ﷿، ونذرٌ للشيطان؟

قال: فما كان للَّه ﷿ فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (١) وحديث عائشة (٢) ﵂ حديث الزهري وما كان للَّه ﷿ ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (٣)، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 585 (Shamela #20878, hlm. urut 4648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.