Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 523

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف

كتاب الأيمان

٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟

قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟

قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ ﷿.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟

قال: ما أعلمُ به بأسًا.

قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١). ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه

"مسائل الكوسج" (٣٥١٠).

قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 523 (Shamela #20878, hlm. urut 4586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.