Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 459

  1. كتاب الأشربة
  2. باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة
  3. ٢٧٨١ - الخمر يتخد خلا

باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة

٢٧٨١ - الخمر يتخد خلًّا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أتكره أنْ أشتريَ عَصيرًا فأتخَّذه خلًّا؟ قال: إِذَا علمتَ أنَّهُ يَصيرُ خَمرًا، ثم يَصيرُ خَلًّا، فإنِّي أكْرهه.

قال أحمدُ: أكْرهه، لا ينبغي لمسلم أنْ يكونَ في بيتِهِ خمرٌ.

قال إِسحاقُ: كما قال، لا ينبغي أنْ يأتيَ عليه طرفةُ عينٍ وفي منزلِهِ خمرٌ، والعصيرُ لا يصيرُ خلًّا أبدًا حتَّى يصيرَ خمرًا، إلَّا أنْ يعالجَ بأنْ يُصَب عليهِ من الخلِّ بقدرِ ما يمنعه عَن طِباعِ الخَمْرِ.

"مسائل الكوسج" (٢١١٧)

قال صالح: سألته عن خل الخمر.

فقال: إذا أفسدت متعمدًا لا تؤكل، إلا أن تفسد هي.

"مسائل صالح" (١٠)

قال صالح: وسألته عن قول عمر: لا يؤكل خل من خمر أفسدت، حتى يكون اللَّه بدأ فسادها، فأفسدها رجل هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟

قال أبي: لا يأكلها إذا أفسدها، وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم الخمر، كان يجعلها في اللبن والكامخ والمرقة؛ لأنه انتقل اسم الخمر عنها، وانتقلت عن طباعها، ولا يجوز فسادها حتى يكون اللَّه يبدأ بفسادها.

"مسائل صالح" (٢٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 459 (Shamela #20878, hlm. urut 4522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.