Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 395

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

كتاب الأشربة

٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرًا، ويدخل في المسكرات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: غبيراء السُّكُرْكَة؟

قال: هو الذي يقالُ له: المِزرُ: نبيذ الشعيرِ والبُرِّ، ويقال له: الجعةُ.

قال إسحاق: كما قال.

قال عبد الرزاق: نحن نقولُ: المِزَر.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٨).

قال صالح: وسألته عمن قال: لا يصح حديث فيما روي: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (١)، ما يكون قوله؟

قال: هذا رجل مُغل.

"مسائل صالح" (٢١٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرةٍ يقول: كل مسكرٍ خمر.

"مسائل بي داود" (١٦٥٣).

قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 395 (Shamela #20878, hlm. urut 4458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.