Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 359

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧٢٨ - أكل السلحفاة

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٤).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١)

٢٧٢٧ - الأرنب

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٥).

٢٧٢٨ - أكل السلحفاة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا (١). قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.

قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟

قال: لا، إلا أن يذبح.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠١١).

قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟

فقال: لا أدري.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 359 (Shamela #20878, hlm. urut 4423)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.