Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 357

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٧٢٥ - الخيل والبراذين

كتاب الأطعمة

باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح

٢٧٢٤ - جنين البهيمة

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (١).

"مسائل بي داود" (١٦٢٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٧).

٢٧٢٥ - الخيل والبَرَاذين

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (٢)؟

قال: لا بَأسَ بهما.

قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 357 (Shamela #20878, hlm. urut 4421)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.