كتاب الأطعمة
باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح
٢٧٢٤ - جنين البهيمة
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (١).
"مسائل بي داود" (١٦٢٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟
قال: نعم.
قلت: فإذا لم يشعر.
قال: يؤكل أيضًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٧).
٢٧٢٥ - الخيل والبَرَاذين
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (٢)؟
قال: لا بَأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.
"مسائل الكوسج" (١٥٣٢).