Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 591

  1. كتاب الرضاع
  2. ٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟

قال: لا.

قلت: إن الأب فقير؟

قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.

"مسائل حرب" ص ٢٤٢

قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟

قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.

وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع

قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.

"مسائل حرب" ص ٢٤٨

٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟

قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 591 (Shamela #20878, hlm. urut 4076)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.