Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 543

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟

قال: إن شاء أخذها.

"مسائل حرب" ص ٢٨٥

٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟

قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟

قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ.

قال إسحاق: كما قال.

قال الإمام أحمد ﵀: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر ﵄: العذراء لا تستبرأ (١).

إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر ﵄: "تستبرأ الأمة بحيضة" (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 543 (Shamela #20878, hlm. urut 4029)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.