Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 524

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٣ - ابتداء العدة وانقضاؤها

باب أحكام متعلقة بالعدة

٢٤٧٣ - ابتداء العدة وانقضاؤها

قال إسحاق بن منصور: قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلَّق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبرُ.

"مسائل الكوسج" (٩٧٦)

قال صالح: وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟

قال: إذا قامت البينة؛ فمن يوم مات أو طلق.

"مسائل صالح" (٢٤٨)

قال صالح: قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟

قال: تعتد من ساعة قال لها، وإذا جاء كتابه وثبت عندها، فعلى ما في كتابة إن كان فيه: إذا وصل كتابي إليك: تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب.

"مسائل صالح" (٤٩٥)

قال صالح: وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثًا منذ سنة. فقالت: قد انقضت عدتي؟

قال: وإذا لم تعلم قوله، ولم تقم بينة، وقالت هي: قد انقضت عدتي، إنها تعتد من يوم قال لها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 524 (Shamela #20878, hlm. urut 4010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.