Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 493

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٥٤ - أكثر مدة للحمل

قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟

قال: نعم؛ لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم.

وسمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج، عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك.

"مسائل حرب" ص ٢١٦

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا، فادعت حملًا، وأنكر الزوج ذلك.

قال: إلى سنة يجوز قولها، وهو الذي أختار أنا، وقال قوم: سنتين.

قال: ولا يجوز بعد سنة.

"مسائل حرب" ص ١٩٣

نقل ابن مشيش، وقد سُئل: كم مدة الحمل؟

فقال: الذي نعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون: أربع.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 493 (Shamela #20878, hlm. urut 3980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.