Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 479

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زيد بن أرقم ﵀ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد (١)؟

قال: حديث ابن عمر ﵄ في القافة (٢) أعجب إليَّ.

قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم؛ لما صح ذلك عن رسول اللَّه ﷺ.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجلُ ولم يدَّع ولده ولم ينفه؟ قال: ما أرى إلا أن يلحقه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 479 (Shamela #20878, hlm. urut 3966)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.