Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 476

  1. كتاب اللعان
  2. باب الآثار المترتبة على اللعان
  3. ٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، ترد عليه امرأته؟

باب الآثار المترتبة على اللعان

٢٤٤٤ - ١ - تأبد الحرمة بين الزوجين

قال إسحاق بن منصور: قلت: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا؟

قال: نعم، لا يجتمعان أبدًا. قال إسحاق: نعم، وزيادة.

"مسائل الكوسج" (٩٩٦)

نقل حنبل والميموني عنه أنه تحريم على التأبيد ولا يزول ذلك التحريم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٨

٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، تُرد عليه امرأته؟

قال صالح: وقال: المتلاعن إذا أكذب نفسه يجلد الحد، ويلحق به الولد، ولا يرجع إليها أبدًا؛ لأنه حرمها على نفسه، وهذا أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (١١٩١)

قال حرب: وقال أحمد: الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم ترد عليه امرأته.

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يكذب نفسه بعد اللعان؟

قال: يلحق به الولد ولا يجتمعان أبدًا، وقد اختلفوا في الضرب.

قِيل لأحمد: رجل لاعن امرأته، فشهد أربع شهادات، فلما كان عند الخامسة وقف ولم يشهد؟

فقال: هذا لم يتم اللعان يُضرب وترد عليه امرأته.

"مسائل حرب" ص ٢٧٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 476 (Shamela #20878, hlm. urut 3963)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.