Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 459

  1. كتاب اللعان
  2. [باب. . .]
  3. ٢٤٣٥ - كيفية اللعان

كتاب اللعان

٢٤٣٥ - كيفية اللعان

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يلاعنُ الرجلُ امرأته؟

قال: على ما في كتاب اللَّه ﷿.

قلت: يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه تعالى؟

قال: نعم، إنها موجبة.

قال: يقول أربع مرات: أشهدُ باللَّه إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له: اتق اللَّه، إنها موجبة. فإن حلف، فقال: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك توقفُ عند الخامسة، فيقال لها: اتق اللَّه، فإنها الموجبة توجب عليك العذاب. فإن حلفت قال: غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين.

قلت: إذا كذَّب نفسه عند الخامسة؟

قال: يُضرب، وهي امرأته.

قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟

قال: لا ترجم، يقالُ لها: اذهبي، والولد لها، فإذا أقرت أربع مراتٍ رجمت، وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت، وذلك أنهم يقولون: إذا أقر أو أقرت مرة رجم ورجمت.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت؛ لما قال: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨].

"مسائل الكوسج" (١٠٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 459 (Shamela #20878, hlm. urut 3946)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.