Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 403

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٣٩٢ - ١ - الحلف بالله تعالى

كتاب الإيلاء

باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته

أولًا: الصيغة:

٢٣٩٢ - ١ - الحلف باللَّه تعالى

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟

قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.

قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء.

فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (١) بائنة؟

قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (٢)، هي أملك بنفسها في الإيلاء.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٢١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 403 (Shamela #20878, hlm. urut 3891)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.