Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 10, hlm. 227

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض

كتاب الهبة

باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة

أولًا: الصيغة

١٩٤٥ - ألفاظ الهبة

نقل مهنا عنه فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز إلا أن يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي هذا لفلان: لا أعرف هذا.

"المغني" ٧/ ٣٠٢.

ثانيًا: العاقدان

(الواهب والموهوب له) وشروط صحتهما

١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النُّحْلُ؟

قال: إِذَا سَوى بين وَلَدِهِ فلا بأسَ به للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد ﵁: النحل؟

قال: إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 227 (Shamela #20878, hlm. urut 3104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.