Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 610

  1. كتاب إحياء الموات
  2. باب فى الحمى
  3. ١٨٢٧ - باب من سبق إلى مباح فهو أحق به

١٨٢٧ - باب من سبق إلى مباح فهو أحق به

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟

قال: إذا لم يكن لأحد ممن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٣)

ونقل حرب في رجل سبق إلى أفواه قنى عتيقة، فذهب رجل فسبق إلى بعض أفواه القنى من فوق أو من أسفل، فقال الأول: ليس لك ذلك؛ لأني سبقت إلى أصل القناة.

فقال أحمد: إذا لم يكن ملكًا لأحد، فلكل إنسان ما سبق إليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٣، "الأحكام السلطانية" ص ٢٧

قال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجاني: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يسبق إلى دكاكين السوق، قال: إذا لم يكن لأحد، ولم يحجزه أخذه، فمن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل.

قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 610 (Shamela #20878, hlm. urut 2875)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.