Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 602

  1. كتاب إحياء الموات
  2. [باب. . .]
  3. ١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء

فقال: قد روي عن الليث بن سعيد بن غلوة نحوه، ولا أدري ما هذا؟ !

وقال في رواية يوسف بن موسى: الميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٩

ونقل علي بن سعيد النسوي وقد سأله عن مروج قرب المدينة، هي مرعى للدواب، ويعتبر فيها الموتى، ولا يعرف لها مالك؟

قال: لا أرى أن يتعرض لها إذا كانت بهذِه الحال قريبة من القرية.

وقال بعد ذلك: إذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها.

ونقل يوسف بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل، هل يبنى فيها؟

قال: لا، فيه ضرر على غيره؛ لأن الماء يرجع.

"الأحكام السلطانية" ص ٢١٢

ونقل حرب: قال أحمد: يروى عن عمر أنه أباح الجزائر (١).

"المغني" ٨/ ١٦٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨

١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء

قال صالح: قال أبي: والإحياء يكون: يُحيط عليها حائطًا فيمنع منها، أو يُحفر فيها بئر فتكون له حريمها خمسة وعشرين ذراعًا حولها.

"مسائل صالح" (٧٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 602 (Shamela #20878, hlm. urut 2867)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.