Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 565

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٨٠٤ - المال الذي تثبت فيه الشفعة

١٨٠٤ - المال الذي تثبت فيه الشفعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون؟

قال: الشّفعةُ في الدُّورِ، وقالَ: إِنما يُرْوى: الشّفعة للخليطِ (١).

"مسائل الكوسج" (١٨١٤)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة.

قلت له: أحد يقول: ولا رف. غير ابن إدريس؟

فقال: يكفيك بابن إدريس.

"مسائل صالح" (١٢٧٦)

قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٦)

قال في رواية حنبل: أرى الشفعة للخليط وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 565 (Shamela #20878, hlm. urut 2830)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.