باب ما جاء في أحكام الغصب
١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: أرضٌ غصبها رجلٌ من آخر ترعى كلؤها؟
قال: نعم، إذا لم يحط عليها؛ لأنَّه ليس لأحدٍ أنْ يمنعَ الكلأ لا للغاصب ولا لصاحبه الأول المغصوب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣١٩)
قال صالح: وسألته عن دار غصب: يشتري الرجل فيها ويبيع؟
قال: لا.
"مسائل صالح" (٢٣٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الشراء والبيع في سوق مرو؟
فقال: ما لسوقها؟
قال: يقولون: هي صافية؟
قال: إن كانت صافية، فتحول منها، لا تشتري منها ولا تبيع.
"مسائل أبي داود" (١٢٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: الشراء من هؤلاء الذين في الطريق؟
فقال: تقدر أن لا تشتري منهم، كلهم في الطرق؟ !
"مسائل أبي داود" (١٢٥١)