Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 366

  1. كتاب الضمان
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٧١ - ما يصح ضمانه، وما لا يصح

كتاب الضمان

١٦٧١ - ما يصح ضمانه، وما لا يصح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ يستدين ويتجر، فقالَ ابن له في حياة أبيه: اشْهدوا أنَّ كل مَا كان على أبي فأنا له ضامنٌ؟ قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.

قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.

قُلْتُ: سُئِلَ: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أنَّ كُلَّ ما على أبي فأنا له ضامن، وهو علَيَّ؟ قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله. قال سفيان: هذا مجتمع عليه عندنا.

قال أحمد: هو عليه. يعني: على الابن.

قال إسحاق: كما قال أحمد في الأمرين جميعًا بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك، أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو ضامن.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٢)

نقل الأثرم في رجل يتقبل من الناس الثياب، فقال له رجل: ادفع إليه ثيابك، وأنا ضامن.

فقال له: هو ضامن لما دفعه إليه.

"المغني" ٧/ ٧٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 366 (Shamela #20878, hlm. urut 2631)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.