Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 342

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته
  3. ١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن

كتاب الرهن

باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته

١٦٥٥ - ما يجوز رهنه، وما لا يجوز

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟

قال: لا " نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (١).

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٠ (١٢٩)

نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش: بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١

نقل حنبل في الرهن بمسلم فيه: يصح.

"الفروع" ٤/ ٢٠٨

١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 342 (Shamela #20878, hlm. urut 2607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.