Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 8, hlm. 578

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)

باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه

١٤٨٢ - لمن يصح عقد الذمة؟

ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٠

نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (١)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.

"معونة أولي النهى" ٤/ ٤٦٣

نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.

"الإنصاف" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٦

١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟

قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.

فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 578 (Shamela #20878, hlm. urut 2233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.