Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 8, hlm. 253

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. باب: ما جاء على التخيير
  4. ١٢٥٨ - جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القَملةُ؟

قال: يُطعِم عنها شيئًا.

قال إسحاق: تمرة فما فوْقَهَا.

"مسائل الكوسج" (١٥١٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمامُ الحلِّ والحرمِ؟

قال: سواءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سئل سُفيانُ عَنِ السّنَّوْرِ الأهلِي؟

قال: ليسَ فيهِ حكُومَة، وإنْ لم يكُنْ أهليًّا فَفيهِ حكومةٌ.

قال أحْمَد: أهليّ وغيرُ أهلي فيهِ حكُومَةٌ.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ، لما يلزمُ حكومة المحرمِ فيما يُصيبُ في غيرِ الأهْلِي.

"مسائل الكوسج" (١٦٩٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيان عن الضفدع؟

قال: فيه حكومةٌ.

قال أحْمَد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة؟ ! قد نُهِيَ عن قتله.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٩٦).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه، الحكم عليه، أو يتبع ما جاء من الحديث: "في مثل الظبي شاة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 253 (Shamela #20878, hlm. urut 1909)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.