كتاب الزكاة
باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها
٧٦٩ - حكم من كتم صدقة ماله وأخفاها
نقل ابن الحكم عنه، وقد سأله عن حديث بهز بن حكيم (١) عن النبي ﷺ: "من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (٢).
فقال: لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه الإمام ولم يأخذ غير ما وجب عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٢
قال الأثرم: وذكر هذا الحديث -يعني: ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "في كل سائمة الإبل، في كل أربعين بنتُ لبُون، لا تُفَرَّق عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فلهُ أجرها، وعن أباها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" -لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟
وسُئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح الإسناد.
"المغني" ٤/ ٧