كتاب الجنائز
باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح
٦٦١ - تلقين الميت عند الموت
قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٣٤)
نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة.
"الإنصاف" ٦/ ١٣، "المعونة" ١/ ٢١٦
٦٦٢ - تغميض المرأة للرجل
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.
"أحكام النساء" (٣٢)
٦٦٣ - تغطية وجه الميت
نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس.
"الإنصاف" ٦/ ٦٠، ٦١