Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 7, hlm. 25

  1. كتاب الجنائز
  2. باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح
  3. ٦٦٣ - تغطية وجه الميت

كتاب الجنائز

باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح

٦٦١ - تلقين الميت عند الموت

قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟

قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٤)

نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة.

"الإنصاف" ٦/ ١٣، "المعونة" ١/ ٢١٦

٦٦٢ - تغميض المرأة للرجل

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

"أحكام النساء" (٣٢)

٦٦٣ - تغطية وجه الميت

نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس.

"الإنصاف" ٦/ ٦٠، ٦١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 25 (Shamela #20878, hlm. urut 1078)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.