Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن · أحمد بن حنبل

Juz 13, hlm. 445

  1. باب ما جاء في تفسير سور القرآن
  2. ٣١٩١ - ما جاء في سورة البقرة

قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (١) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.

"مسائل صالح" (٢٢٤)

قال المروذي: وسئل عن صيام ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال: كملت للهدي ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣ - ١٠٤

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠

قال المروذي: قال أحمد ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .﴾ إلى قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (٢) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (٣)، ونحو هذا ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠١ - ١٠٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن، ج 13، ص 445 (Shamela #20869, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.