Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 119

  1. كتاب الجزية
  2. ٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية

كتاب الجزية

٥٨٥ - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية

حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" (١).

قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (٢).

٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية

حديث معاذ بن جبل ﵁: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣).

أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 119 (Shamela #20868, hlm. urut 593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.