Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 106

  1. كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
  2. ٥٧٠ - ما جاء في العتيرة

٥٦٩ - ما جاء فيما لا يجوز في الأضاحي

حديث البَرَاءِ بْن عَازِبٍ ﵁: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ" (١).

قال الإِمام أحمد: ما أحسن حديث البراء في الضحايا (٢).

٥٧٠ - ما جاء في العتيرة

حديث أبي العشراء عن أبيه: ذكرت العتيرة لرسول اللَّه ﷺ فحسنها. (٣).

قال الإِمام أحمد: ما أحسنه، يشبه أن يكون صحيحًا؛ لأنه من كلام العرب. وقال لابنه: هات الدواة والورقة فكتبه عني (٤).

وقال مرة: هذا حديث غريب واستحسنه (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 106 (Shamela #20868, hlm. urut 581)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.