Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 97

  1. كتاب العقيقة
  2. ٥٦٠ - ما جاء في كراهية العقيقة

وقال مرة: عندما ذكر له هذا الحديث ما أظرفه (١).

الثاني: حديث سمرة بن جندب ﵁: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى" (٢).

قال الإِمام أحمد: قال فيه ابن أبي عروبة (٣): "يُسَمَّى" وقال همام: "وَيُدَمَّى" وما أراه إلا خطأ، وقد قيل هو تصحيف من الراوي (٤).

وقال مرة: الدم مكروه، ولم يرد إلا في حديث سمرة (٥).

٥٦٠ - ما جاء في كراهية العقيقة

حديث أبي رافع ﵁ "لا تعقي، ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل اللَّه" (٦).

قال الإِمام أحمد: ليس بشيء، لا يعبأ به (٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 97 (Shamela #20868, hlm. urut 573)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.