Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 89

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٥٥١ - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها

قال الإمام أحمد: هو في الحديث، ويشبه كلام الزهري (١).

٥٥١ - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها

حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول اللَّه ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا.

قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] (٢).

قال الإمام أحمد: لا يصح عن عمر (٣).

وقال مرة: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، وهو صحيح، ليس لها نفقة ولا سكنى.

قيل له: إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى والنفقة.

قال الإمام أحمد: هذِه قوة لحديث فاطمة (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 89 (Shamela #20868, hlm. urut 566)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.