Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 57

  1. كتاب النكاح
  2. ٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها (١).

قال الإمام أحمد: باطل (٢).

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (٥).

٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 57 (Shamela #20868, hlm. urut 534)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.