Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 49

  1. كتاب النكاح
  2. ٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بولي

مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (١).

قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (٢) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.

قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟

قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (٣).

وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٤).

وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٥).

ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 49 (Shamela #20868, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.