Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 30

  1. كتاب اللقطة
  2. ٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (١).

٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة

حديث زيد بن خالد الجهني ﵁: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣).

وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤).

وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 30 (Shamela #20868, hlm. urut 508)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.