Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 26

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٨١ - ما جاء في الخراج بالضمان

٤٨٠ - تأخير الأحمال؛ للتخفيف على الجمال وغيرها

حديث أبي هريرة ﵁ "إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة" (١).

قال الإمام أحمد: كان سفيان بن عيينة يرويه، عن وائل بن داود (٢)، عن أبيه عن الزهري (٣). قلت يعني: مرسلًا.

٤٨١ - ما جاء في الخراج بالضمان

حديث عائشة ﵂: "الخراج بالضمان" (٤).

قال الإمام أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلًا (٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 26 (Shamela #20868, hlm. urut 505)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.