Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 21

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٧٥ - ما جاء في الصرف

٤٧٥ - ما جاء في الصرف

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (١).

قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.

قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (٢).

الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب ﵄: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (٣).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 21 (Shamela #20868, hlm. urut 500)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.