فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (١).
قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.
قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (٢).
الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب ﵄: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (٣).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (٤).
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 21 (Shamela #20868, hlm. urut 500)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.