Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 14

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٦٧ - ما جاء في بيع الثمر بالتمر

وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١).

وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢).

وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣).

وقال مرة: هذا حديث منكر (٤).

٤٦٧ - ما جاء في بيع الثمر بالتمر

حديث ابن عمر ﵄: "لا تبيعوا الثمر بالتمر" (٥).

قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 14 (Shamela #20868, hlm. urut 493)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.