Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 12

  1. كتاب البيوع والتجارات
  2. ٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١).

٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢).

قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣).

قال مرة: مرسل (٤).

الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥).

قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦).

الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧).

قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 12 (Shamela #20868, hlm. urut 491)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.