Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 14, hlm. 475

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤٦ - رمي جمرة العقبة قبل الفجر للنساء

اللَّه ﷺ تعني: عندها (١).

قال الإمام أحمد: منكر (٢).

الثاني: حديث أم سلمة ﵂: أن رسول اللَّه ﷺ أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (٣).

قال الإمام أحمد: لم يسنده غيره، وهو خطأ. قلت -يعني: أبا معاوية.

وقال: وكيع عن هشام، عن أبيه مرسلًا: إن النبي ﷺ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، أو نحو هذا، وهذا أعجب أيضًا أن النبي ﷺ يوم النحر ووقت الصبح، ما يصنع بمكة؟ كأنه ينكر ذلك، قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام عن أبيه: أمرها أن توافي، وليس: توافيه. قال: وبين ذلك فرق، قال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه، فسألته، فقال: هكذا سفيان، عن هشام، عن أبيه.

قال الخلال: سها الأثرم في حكايته: توافيه. وإنما قال: وكيع: توافي مني. وأصاب في قوله: توافي كما قال أصحابه وأخطأ في قوله: منى (٤).

ومرة كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 14، ص 475 (Shamela #20868, hlm. urut 474)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.