Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 14, hlm. 377

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٥٧ - ما جاء في زكاة مال اليتيم

فقال: أخطأ فيه ورقاء وأصاب ابن أبي الزناد. قال: "أعبُدى (١) وقف". ثم قال: ابن أبي الزناد أحب إليَّ من ورقاء (٢).

الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁: أن العباس سأل رسول اللَّه ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (٣).

قال الإِمام أحمد: ضعيف وقال: ليس ذلك بشيء (٤).

٣٥٧ - ما جاء في زكاة مال اليتيم

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (٥).

قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح؛ يرويه المثني عن عمرو (٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 14، ص 377 (Shamela #20868, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.