قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في حديثٍ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (١) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي ﷺ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم.
"مسائل أبو داود" (١٨٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار، ج 15، ص 372 (Shamela #20866, hlm. urut 7)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.