Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 390

  1. ٩٣٨ - قول النبي ﷺ: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"

فخذ، أو لحم جنب، أو غيره.

"مسائل صالح" (٢٠٧).

٩٣٦ - حديث ابن مسعود: (كفانا بالمعك ظلمًا)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن مسعود: كفانا بالمعك ظلمًا، قال أبي: المعك: المطل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٥)، "الزهد" ص ٢٠٤

٩٣٧ - قول طاوس: (كفر لا ينقل عن الملّة)

قال ابن هانئ: وسألته عن: حديث طاوس عن قوله: كفر لا ينقل عن الملّة؟

قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في هذِه الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ [المائدة: ٤٤].

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٢)

٩٣٨ - قولُ النبيِّ ﷺ: "كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"؟ (١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار، ج 15، ص 390 (Shamela #20866, hlm. urut 25)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.