Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 448

  1. باب ما جاء في شروط قبول خبر الراوي
  2. أولا: أن يكون عدلا
  3. ١٠٢٣ - هل المعصية تسقط العدالة؟

فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي ﷺ (١). وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.

"مسائل صالح" (٥٦٢).

قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.

"العدة" ٣/ ٩٢٥

قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذِه العينة.

"العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥٢٨

١٠٢٣ - هل المعصية تسقط العدالة؟

قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.

"المسودة" ١/ ٥٢٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث، ج 15، ص 448 (Shamela #20859, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.