Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 446

  1. باب ما جاء في شروط قبول خبر الراوي
  2. أولا: أن يكون عدلا
  3. ١٠٢١ - الرواية عن الكذابين

قال أبو زرعة الدمشقي: قال الإمام أحمد: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٩١٢، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٨٠

١٠٢٠ - حكم الرواية عمن يأخذ الأجرة على الحديث

قال سلمة بن شبيب: سألت أحمد، قلت: يا أبا عبد اللَّه، نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم ويحدثون؟

قال: لا تكتب عنهم ولا كرامة.

"العدة" ٣/ ٩٥٤، "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٠، "المسودة" ١/ ٥٢٨ - ٥٢٩

قال خُشنام بن سعد: سألت أحمد، قلت: نكتب الحديث عمن يأخذ الدراهم على الحديث؟

قال: لا تكتب عنه.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨

١٠٢١ - الرواية عن الكذابين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: متى يتركُ حديث الرجل؟

قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.

قُلْتُ: الكذب من قليلٍ أو كثير؟ قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٤)

وقال في رواية إبراهيم وسندي في الرجل يعرف بالكذب في الشيء، يحدث به القوم، فليس نعرف منه الكذب في الرواية: كيف يؤمن هذا على الرواية أن يكذب فيها إذا عُرف منه الكذب في شيء؟ !

"العدة" ٣/ ٩٢٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث، ج 15، ص 446 (Shamela #20859, hlm. urut 34)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.