Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 2, hlm. 147

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

باب جزاء الصيد

جزاء الصيد واجب لقوله ﷾: ﴿ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥].

قال المصنف ﵀: (وهو ضربان:

أحدهما: له مِثْل من النَّعم فيجب فيه مثله. وهو نوعان:

أحدهما: قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت).

أما كون جزاء الصيد ضربين فلأن منه ما هو مثلي ومن ما لا مثل له.

أما وجوب المثل فيما له مثل؛ فلقوله تعالى: ﴿فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥].

وأما تنويع ما لَه مِثْل نوعين فلأنه منه ما قضت الصحابة فيه بالمثل ومنه ما لم تقض فيه بذلك.

وأما وجوب ما قضت به الصحابة فيما قضت به فلأنهم أعرف بمواقع الخطاب وأقرب إلى الصواب.

وقال النبي ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (١).

وقال: «اقتدوا باللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» (٢).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 147 (Shamela #20699, hlm. urut 923)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.