Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 1, hlm. 105

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل الماء النجس

فصل [الماء النجس]

قال المصنف ﵀: (القسم الثالث: ماء نجس. وهو: ما تغير بمخالطة النجاسة. فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين. وإن كان كثيرًا فهو طاهر. إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة ففيه روايتان: إحداهما لا ينجس، والأخرى: ينجس. إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس).

أما كون القسم الثالث ماء نجسًا فلما تقدم في كون المياه ثلاثة أقسام.

وأما كون الماء النجس هو ما تغير بمخالطة النجاسة فلقوله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه» (١).

وقد تقدم معنى الواو.

ولأن تغيره لظهور النجاسة فيه والحكم للظاهر.

وأما كون ما لم يتغير بمخالطة النجاسة إذا كان يسيرًا وهو ما دون القلتين ينجس على روايةٍ؛ فلأن قوله ﵇: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٢) يدل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث.

و«لأنه ﷺ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب» (٣). والظاهر عدم تغيره.

وأما كونه لا ينجس على روايةٍ فلعموم قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه ... الحديث» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 105 (Shamela #20699, hlm. urut 92)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.