Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 2, hlm. 6

  1. كتاب الصيام

وأما كون الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان.

وأما كونه يجب برؤية الهلال فلما تقدم من قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥].

ولقوله ﵇: «صوموا لرؤيته ... مختصر» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأما كون الناس يُكْمِلون عدة شعبان إذا لم يُر الهلال مع الفجر فـ «لأن النبي ﷺ أمر بالصيام عند رؤيته» ولم يوجد.

ولأن الأصل بقاء شعبان ولم يوجد ما يعارض فيه ولا ما يحتمل معه خروجه فوجب تكميله كسائر الأشهر.

وقول المصنف ﵀: فإن لم ير مع الصحو يحترز به عما إذا لم ير مع الغيم فإنه لا يجب إكمال شعبان لما يذكر بعد إن شاء الله تعالى.

وقوله: ثلاثين يوماً بيان للعدة التي تكمل.

وأما كونهم يصومون إذا كملوا عدة شعبان فلأن عدة شعبان إذا تكملت تحقق دخول شهر رمضان.

وأما كونهم إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان يجب عليهم صيامه في ظاهر المذهب؛ فلما يأتي.

وأما كونهم لا يجب عليهم صيامه في روايةٍ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال

رسول الله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» (٢) رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 6 (Shamela #20699, hlm. urut 783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.