كتاب الصداق
الصَّداق: هو العوض في النكاح. وله أسام: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. وقد جاء ذلك مستعملاً: أما الصداق؛ ففيما روت عائشة: «أنها سُئلت عن صداق النبي ﷺ. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش» (١) وفي حديث صفية: «جعل عتقها صداقها» (٢).
وأما الصدقة؛ ففي قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلة﴾ [النساء: ٤]؛ لأن الصَّدُقات جمع صدقة.
وأما المهر؛ ففي حديث ابن مسعود: «لها مهرُ نسائها» (٣).
وأما النِّحلة؛ ففيما تقدم. قال الجوهري: يقال أعطاها مهرها نِحْلة. بالكسر.
وأما الفريضة والأجر؛ ففي قوله تعالى: ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾ [النساء: ٢٤].
وأما العلائق؛ ففي قوله ﵇: «أدوا العلائِق. قالوا يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: ما تراضَى به الأهلون» (٤).
وأما العقر؛ ففي قول عمر ﵁: «لها عقر نِسائِها».
وأما الحباء؛ ففي قول الشاعر:
أنكحها فقدها الأراقم في ... جنب وكان الحباء من أدم
يعني: وكان الصداق من أدم.