Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 3, hlm. 654

  1. كتاب الصداق

كتاب الصداق

الصَّداق: هو العوض في النكاح. وله أسام: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. وقد جاء ذلك مستعملاً: أما الصداق؛ ففيما روت عائشة: «أنها سُئلت عن صداق النبي ﷺ. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش» (١) وفي حديث صفية: «جعل عتقها صداقها» (٢).

وأما الصدقة؛ ففي قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلة﴾ [النساء: ٤]؛ لأن الصَّدُقات جمع صدقة.

وأما المهر؛ ففي حديث ابن مسعود: «لها مهرُ نسائها» (٣).

وأما النِّحلة؛ ففيما تقدم. قال الجوهري: يقال أعطاها مهرها نِحْلة. بالكسر.

وأما الفريضة والأجر؛ ففي قوله تعالى: ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾ [النساء: ٢٤].

وأما العلائق؛ ففي قوله ﵇: «أدوا العلائِق. قالوا يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: ما تراضَى به الأهلون» (٤).

وأما العقر؛ ففي قول عمر ﵁: «لها عقر نِسائِها».

وأما الحباء؛ ففي قول الشاعر:

أنكحها فقدها الأراقم في ... جنب وكان الحباء من أدم

يعني: وكان الصداق من أدم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 654 (Shamela #20699, hlm. urut 2225)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.